المصدر: جريدة الجمهورية 8/11/2016
كتبت - ثناء حامد:
أصدر د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراراً بأحقية الموظف الذي انتهت خدمته قبل 2/11/2016 وهو تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 في صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاته طبقاً لقواعد القانون 47 لسنة 78
وأحقية الموظف الذي تنتهي خدمته بعد العمل بقانون الخدمة المدنية أي بعد 2/11/2016 "الثاني من نوفمبر الجاري" في الحصول علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية الذي تكون قبل 1/7/2017 علي أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها حتي تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.
وفي تصريحات خاصة ل "الجمهورية" أكد د. جميل علي أحقية الموظف اعتباراً من 20/1/2016 وحتي 31/12/2016 في الحصول علي كامل اجازاته الاعتيادية المستحقة له قانوناً عن عام 2016 طبقاً لأحكام القانون الملغي 47 لسنة ..78 وتطبيق نفس أحكام القانون 47 لسنة 78 عن قياس كفاءة أداء العاملين عن عام 2016 بكامله.